بدعة، فإن منع أن يخطب إلا به فليفعل، قاله الكمال (١) والله أعلم. قال شارح الإلمام: وأما لباس الخطباء السواد في الخطبة فجائز ولكن الأفضل البياض وإنما لبس العمامة السوداء بيانا للجواز.
قوله ﷺ: "ثم خرج حتى يأتي المسجد ثم يركع ما بدا له"، وفيه: أن التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب؛ قال النووي (٢): وهو مذهبنا وهو مذهب الجمهور؛ وفيه: أن النوافل المطلقة لا حد لها لقوله ﷺ في الحديث الآخر: "فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ" (٣)؛ وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد والطبراني: "ثم ركع ما قضي له" (٤)، وفي رواية: "ما كتب له" (٥) أي: ما رزقه الله من