فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
فالأخف، ومنها: استخلاف الإمام للعذر من يصلي بالناس، ومنها: أن الأذان بنظر الإمام وأنه للجماعة؛ ومنها: المبادرة بالصلاة، ومنها: أن من ترك الصلاة تهاونا قتل فإن الهم بالتحريق للتخلف عن الجماعة فكيف بالترك بالكلية، ومنها: تقديم الدين وأموره على الدنيا ولذاتها وأن ذلك التاني لا يعد شيئا بالنسبة إلى الباقي، ومنها: تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على فضيلة الجماعة وفعلها في أول الوقت لوجوبه، ومنها: أن ذلك مما يقام فيه بالنفس لمن قدر حلية دون غيرها إذ الغضب لله في الكاملين أقوى من غيرهم، ومنها: الاستعانة على المقاصد الدينية بالإخوان لقوله: "لقد هممت أن آمر فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار"، ومنها: جواز ذكر الشخص بما يكره لمصلحة إذا كان غير معين فإنه ﵇ ذكر تكالبهم على شهوة النفس وتقدمها على العبادة (١) والله أعلم قاله في شرح الإلمام.
٦٠٤ - وَعَن ابْن عمر ﵄ قَالَ كُنَّا إِذا فَقدنَا الرجل فِي الْفجْر وَالْعشَاء أسأنا بِهِ الظَّن رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه (٢).