Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب [الترغيب في الصلوات الخمس والإيمان بوجوبها]

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ٣/ ٢٢٦

تنبيه: قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السَّلام: إذا كان المتوضئ ضئيلا أو متفاحش الطول والعرض يستحب له أن يستعمل ما يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد إلى يد رسول الله ﷺ وكذلك الغسل فلا يمكن أن يكون في الوجود أعلم منه ﷺ ولا أرفق ولا أحوط ولا أسوس (لمراد) الشريعة ومكارم الأخلاق منه ﷺ (١) انتهى.

قوله رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ وضوئي هذا ثم قال "من توضأ هكذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين صلاة الصبح" الحديث المراد بذلك غفران صغائر الذنوب كما تقدم.

وللظهر ثلاث أسماء الأول الظهر وسميت ظهر لأنها تفعل في وقت الظهيرة أو لأنها أول صلاة ظهرت بفعل جبريل ﵇، والثاني: الصلاة الأولى لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، والثالث: صلاة الهجيرة لأنها تفعل في وقت الهاجرة ذكره ابن العماد في كتاب القدوة (٢).

قوله ﷺ "غفر له ما كان بينها وبين صلاة الصبح" يعني الصغائر على ما تقدم من أقوال العُلماء وسيأتي الكلام على أسماء بقية الصلوات الخمس إن شاء الله تعالى.

٥٤١ - وَعَن جُنْدُب بن عبد الله ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ من صلى الصُّبْح فَهُوَ فِي ذمَّة الله فَلَا يطلبكم الله من ذمَّته بِشَئ فَإِنَّهُ من يَطْلُبهُ من ذمَّته