فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
وَلا ينثر فِيهِ نبل وَلَا يمر فِيهِ بِلَحْم نيء وَلا يضْرب فِيهِ حد وَلَا يقْتَصّ فِيهِ من أحد وَلَا يتَّخذ سوقا رَوَاهُ ابْن مَاجَه (١) وروى مِنْهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير (٢) وَلا تَتَّخِذُوا الْمَسَاجِد طرقا إِلَّا لذكر أَو صَلَاة وَإسْنَاد الطَّبَرَانِيّ لا بَأْس بِهِ. قَوْله وَلَا ينبض فِيهِ بقوس يُقَال أنبض الْقوس بالضاد الْمُعْجَمَة إِذا حرك وترها لترن نيء بِكَسْر النُّون وهمزة بعد الْيَاء ممدودا هُوَ الَّذِي لم يطْبخ وَقيل لم ينضج.
قوله: عن ابن عمر، تقدم الكلام على مناقبه في أول الكتاب.
قوله ﷺ: "خصال لا ينبغين في المسجد: لا يتخذ طريقا، ولا يشهر فيه سلاح" الحديث، المرور في المسجد واتخاذه طريقا من غير صلاة قلة احترام للمسجد (٣)، وقد روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهي أن تتخذ المساجد طرقا أو تقام فيها الحدود أو تنشد فيها الأشعار، أورده عبد الحق في الأحكام (٤).