اليقين وهو أنه لم يفعل وإن شك بعد الفراغ فالأظهر المختار الصحة، قاله الكمال الدميري (١).
السادس: يرتفع حدث كل شيء بغسله، وقال الإمام: يتوقف على فارغ الأعضاء وتطهر، فائدة الخلاف فيما لو أحدث في الأثناء هو أو غيره أن يتوضأ بماء كان قد استعمله في الأعضاء السابقة، فإن قلنا بالأول لم يجز أو بمقالة الإمام جاز، قاله أيضا الكمال في شرحه (٢).
السابع: في نفض أعضاء الوضوء وتنشيفها، أما نفض أعضاء الوضوء فقد قال العلماء في كتب الفقه وأن لا ينفض يديه لقوله ﷺ: "إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مرواح الشياطين" (٣) ثم إذا خالف ونفض يديه لم يكره لحديث ميمونة ﵂ أنه ﷺ اغتسل فأتيته بالمنديل فلم يأخذها وجعل ينفض