فرع: قال في الإلمام: فإذا دخل المغتسل إلى الحمام للغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس أو لاتساخ رأسه أو بدنه أو للتداوي فإنه يستحب له أن يغسل بالسدر أو الخطمى للحديث الوارد بذلك في أبي داود (١)، واللّه أعلم.
٢٧٢ - وَعَن قاص الأجناد بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ أَنه حدث أَن عمر بن الْخطاب ﵁ قَالَ يَا أَيهَا النَّاس إِنِّي سَمِعت رَسُول اللّه ﷺ يَقُول من كانَ يُؤمن بِاللّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يقعدن على مائدة يدار عَلَيْهَا الْخمر وَمن كانَ يُؤمن بِاللّه وَالْيَوْم الآخر فَلا يدْخل الْحمام إِلَّا بإزار وَمن كانَ يُؤمن بِاللّه وَالْيَوْم الآخر فَلا يدْخل حليلته الْحمام رَوَاهُ أَحْمد. (٢)