التمذهب – دراسة نظرية نقدية
المالية، كالعتقِ والوقفِ والصدقةِ - وعليه دَيْنٌ، ولم يكنْ حُجِرَ عليه: فالمذهب: صحةُ تَصرّفِه، وإن استغرقَ مالَه في ذلك.
واختار الشيخُ تقيُّ الدين ﵀ أنَّه لا ينفذُ شيءٌ مِنْ ذلك مع مطالبةِ الغرماءِ .. .
ويمكنُ تخريجُه في المذهبِ مِنْ أصلين:
أحدهما: ما نصَّ عليه أحمدُ ﵀ في روايةِ حنبلٍ، فيمَنْ تبرعَّ بمالِه بوقفٍ أو صدقةٍ، وأبواه محتاجان: أنَّ لهما رَدَّه ...
والثاني: أنَّه نصَّ في روايةٍ أخرى على أن مَنْ أوصى لأجانب، وله أقارب محتاجون أنَّ الوصيةَ تُرَدُّ عليهم.
فتخرَّج مِنْ ذلك أن مَنْ تبرّعَ، وعليه نفقةٌ واجبةٌ لوارثٍ، أو دينٌ ليس له وفاء: أنَّه يُرَدّ" (١).
المثال الثاني: يقولُ ابنُ مفلحٍ: "مَن ائتمَّ بمقيمٍ ... أَتَمَّ ... ويتوجّه تخريجٌ مِنْ صلاةِ الخوفِ: يقصرُ مطلقًا" (٢).
المثال الثالث: يقولُ ابنُ مفلحٍ - أيضًا -: "لو أَرادَ وطأها - أيْ: وطء زوجتِه - فادَّعتْ حيضًا، وأمكن: قُبِلَ، نصَّ عليه ... ويتوجّه تخريجٌ مِن الطلاقِ" (٣).
وقد علَّق ابنُ قندس (٤) على تخريجِ ابنِ مفلحٍ قائلًا: "أي: إذا علَّق