Printed page ١/ ٤٧٥
يقولُ القاضي ابنُ فرحون: "الرواياتُ: أقوالُ مالكٍ، ﵀" (١).
ومَا ذكره القاضي ابنُ فرحون هو الأغلبُ عندَ المالكيةِ؛ إذ قد يُطلقُ مصطلح: (الرواية) على أقوالِ غيرِ الإمامِ مالكٍ ممَّنْ هم على مذهبِه، ولذا عبَّرَ الحطابُ حينَ عرَّفَ مصطلحَ: (الروايةِ) بالأغلبيةِ، فقالَ: "الروايات غالبًا: أقوالُ مالكٍ" (٢).
أمثلة الرواية عند المالكية:
المثال الأول: يقولُ ابنُ شاس (٣): "الجلدُ المدبوغُ طاهرٌ ظاهرًا وباطنًا، وجائزٌ بيعُه على إحدى الروايتين ... والأخرى - وهي المشهورةُ مِن المذهبِ -: أنَّه طاهرٌ طهارة مخصوصة، يجوزُ بها استعمالُه في اليابساتِ، وفي الماءِ وحده ... ولا يجوزُ بيعُه" (٤).
المثال الثاني: يقولُ ابنُ الحاجبِ: "النفاسُ: الدمُ الخارجُ للولادةِ.
وفي تحديدِ أكثرِه بستين، أو بالعادةِ، وإليه رَجَعَ - أيْ: الإمام مالك -: روايتانِ" (٥).
المثال الثالث: يقولُ ابنُ شاس تحتَ مسألةِ: (موانع الحج):