Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ١٠ - المروانية

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥/ ٢٠٨

يلغز، أيضاً، فيقال: رجل مات وترك سبعة عشر ديناراً، وسبع عشرة امرأة، أصاب كل امرأة دينار واحد.

١٠ - المروانية

.

وهي:

٩ (عول)

٦

٢/ ١ ... زوج ... ٣

٣/ ٢ ... أختان شقيقتان ... ٤

م ... أختان لأب

٣/ ١ ... أختان لأم ... ٢

للزوج النصف عائلاً (٣)، وللأختين لأبوين الثلثان عائلاً (٤)، والأختان لأب محجوبتان بالأختين الشقيقتين، لاستغراقهما الثلثين. وللأختين لأم الثلث عائلاً (٢).

أصل المسألة من (٦) وتعول إلى (٩).

سميت مروانية، لوقوعها في زمن مروان بن الحكم.

وتسمى الغراء، لاشتهارها بين العلماء.