Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي عول الستة:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥/ ١٤٨

وأول من قال بالعول، ووقع في زمانه، عمر بن الخطاب ﵁.

فقد وقعت في عهده مسألة ضاق أصلها عن فروضها، فشاور ﵁ الصحابة فيها، فأشار عليه زيد بن ثابت ﵁ بالعول فوافق ذلك رأي عمر ﵁، وقال: (والله ما أدري أيكم قدم الله، وأيكم أخر، وما أجد شيئاً هو أوسع لي أن أقسم المال عليكم بالحصص).

فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة، وقد وافقه الصحابة ﵃، وبه أخذ جمهور العلماء، ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى، وسيأتي كثير من صور المسائل التي فيها عول إن شاء الله تعالى.

الأصول التي تعول، ومدى عولها:

قلنا: إن أصول المسائل التي تعول هي: ٦، ١٢، ٢٤.

عول الستة:

تعول الستة، إلى (٧، ٨، ٩، ١٠).

مثال عولها إلى سبعة:

٧ عول

٦

٢/ ١ ... زوج ... ٣

٣/ ٢ ... أختان شقيقتان ... ٤