الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
أفضلية المقاسمة للجد:
وتكون المقاسمة أفضل للجد، وأنفع له من الثلث، وذلك فيما إذا كان الإخوة أقل من مثليه، ويصدق هذا في صور، هي:
١ - جد، وأخ، فنصب المال له: ونصفه للأخ.
٢ - جد وأخت: له الثلثان، ولها الثلث.
٣ - جد وأختان: له النصف، وللأختين النصف.
٤ - جد وثلاث أخوات: له خمسان، ولكل واحدة من الأخوات خمس
٥ - جد وأخ وأخت: للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم واحد.
أفضلية الثلث للجدّ:
ويكون ثلث التركة أفضل للجد، وأنفع له من المقاسمة، إذا كان الإخوة أكثر من مثليه.
ولهذا الحالة صور كثيرة منها:
١ - جد، وثلاثة إخوة، فلو أخذ بالمقاسمة، لكن حظه ربع التركة، وهو أقل من الثلث، فيأخذ الثلث، لأنه أنفع له.
٢ - جد وأخ وثلاث أخوات، وكذلك في هذه الصورة يكون الثلث أنفع له، لأنه لو أخذ بالمقاسمة لكان له سبعان من التركة، والثلث أكثر منهما.
٣ - جد وخمس أخوات، فالثلث هنا أيضاً أنفع من المقاسمة.
والصور في هذا الحكم كثيرة غير منحصرة.
استواء المقاسمة وثلث التركة:
وهذا إنما يكون حيثما يكون الأخوة مثلي الجد، ويصح هذا في ثلاث صور فقط:
١ - جد وأخوان، فلو أخذ بالقاسمة لكان له ثلث التركة، ولو أخذ بالفرض لأخذ الثلث أيضاً.