Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي سن البلوغ:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٧٧

(٢) الحيض

معناه:

حيض في اللغة: السيلان. يقال حاض الوادي إذا سال.

وفي الشرع: دم جبلة ـ أي خلقة وطبيعة ـ تقتضيه الطباع السليمة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة، في أوقات معلومة.

دليله:

ودليل أن الحيض يوجب الغسل: القرآن والسنة.

أما القرآن: فقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فأعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) [سورة البقرة: الآية ٢٢٢].

وأما السنة: فقوله ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش ﵄: " فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي " [رواه البخاري: ٢٢٦، ومسلم ٣٣٣].

سن البلوغ:

يقصد بالبلوغ السن التي إذا بلغها الإنسان ـ ذكراً أو أنثى ـ أصبح أهلاً لتوجه الخطاب إليه بالتكليف الشرعية: من صلاة، وصوم، وحج، وغيرها.

ويعرف البلوغ بأمور:

الأول: الاحتلام بخروج المني، بالنسبة للذكر والأنثى.