Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي الصداق أحكامه ـ المغالاة في المهور

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ٨٩

لقد دعا له بالبركة كثرة الخير ـ والبركة كثرة الخير - في هذا الزواج وما كان المهر فيه إلا وزن نواة من التمر.

فما هو نصيب هؤلاء المُغالين من هذه البركة؟

وعن أبي العوجاء قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: لا تغلو صُدُقَ النساء، فإنها لو كانت مكرُمة في الدنيا، أو تقوى في الآخرة، لكان أولاكم بها النبي ﷺ ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه، ولا أصْدِقت امرأة من بناته، أكثر من ثنتي عشرة أُوقية.

رواه الخمسة، وصححه الترمذي (النكاح، باب: ما جاء في مهور النساء، رقم: ١١١٤).

والخلاصة: أن المغالاة في المهور مكروهة شرعاً، وأن اليُسْر في المهور مندوب، ومن أسباب البركة والخير للرجال والنساء، والمجتمع.