Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي أركان عقد النكاح والتعريف بكل ركن، وبيان شروطه

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ٥٥

أركان عقد النكاح والتعريف بكل ركن، وبيان شروطه

للنكاح أركان خمسة: وهي:

صيغة، وزوجة، وزوج، ووليّ، وشاهدان.

الركن الأول: الصيغة:

والصيغة: هي الإيجاب من وليّ الزوجة، كقوله: زوجتك، أو: أنكحتك ابنتي.

والقبول من الزوج كقوله: تزوجت، أو نكحت ابنتك، ويصحّ تقدّم لفظ الزوج على لفظ الوليّ، لأن التقدم والتأخر سواء في إفادة المقصود.

الحكمة من تشريع الصيغة:

والحكمة: هي أنه لما كان عقد الزواج من العقود التي لا بدّ فيها من رضا العاقدين، والرضا أمر خفي لا يُطلع عليه، اعتبر الشرع الصيغة ـ وهي الإيجاب والقبول ـ دليلاً ظاهراً على الرضا في نفس كل من العاقدين.

شروط الصيغة:

ويشترط في الصيغة الشروط التالية:

١ـ أن تكون بلفظ التزويج، أو الإنكاح:

وما يشتق منهما؛ كزوّجتك وأنكحتك، وقبلت تزويجا، أو قبلت نكاحها.