Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي سنن الوضوء:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٥٨

الله عنه - كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء، فأخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: "هكذا أمرني ربي ﷿"

٧ـ مسح جميع الرأس: جاء في حديث عبد الله بن زيد ﵁: فمسح رأسه بيديه، فاقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما على قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه.

٨ـ تخليل ما بين أصابع اليدين والرجلين بالماء: أما اليدين فبالتشبيك بينهما، وأما الرجلان فبخنصر اليد اليسرى: عن لقيط بن صبرة ﵁ قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً" [رواه أبو داود: ١٤٢، وصححه الترمذي: ٧٨٨، وغيرهما]

[أسبغ: أكمله وأتمه بأركانه وسننه].

وعن المستورد قال: "رأيت النبي ﷺ توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره، [رواه أبن ماجه: ٤٤٦].

٩ـ مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد غير ماء الرأس عن ابن عباس ﵁: "أن النبي ﷺ مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما" [رواه الترمذي: ٣٦، وصححه]. وعند النسائي (١/ ٧٤): "مسح برأسه وأذنيه، باطنهما بالمسحتين، وظاهرهما بإبهاميه". وقال عبدالله بن زيد: "رأيت النبي ﷺ يتوضأ، فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي أخذه لرأسه" [رواه الحاكم: ١/ ١٥١]، وقال عنه الحافظ الذهبي: صحيح.