Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي سنن الوضوء:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٥٧

فلم يجدوا ماء، فقال ﵊: "هل مع أحد منكم ماء"، فأتي بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال: "توضأوا بسم الله" أي قائلين ذلك عند الابتداء به. قال أنس ﵁: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه، حتى توضأوا من عن آخرهم ـ أي جميعهم ـ وكانوا نحواً من سبعين.

٢ـ غسل الكفين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء: روى البخاري (٢١٨٣)، ومسلم (٢٣٥)، من حديث عبدالله بن زيد ﵁ وقد سئل عن وضوء النبي ﷺ، فدعا بنور من ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي ﷺ فأكفأ على يده من التور، فغسل يديه ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء ... ".

[التور: إناء من نحاس. فأكفأ: صب].

٣ـ استعمال السواك: لما رواه البخاري (٨٤٧)، ومسلم (٢٥٢)، وغيرهما، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء". أي لأمرتهم أمر إيجاب، وهذا دليل الاستحباب المؤكد.

٤ و ٥ ـ المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والاستنثار باليد اليسرى، جاء في حديث عبد الله بن زيد ﵁ السابق من غرفة واحدة، وكرر ذلك ثلاثاً.

[استنثر: أخرج الماء الذي أدخله في أنفه].

٦ـ تخليل اللحية الكثة: روى أبو داود (١٤٥) عن أنس - رضي