الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٣/ ٨٦
قلت إنا نستشفي به للمريض؟ قال: " إن ذلك ليس بشفاء، ولكنه داء".
وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده: [٤/ ٣١١، ٥/ ٢٩٣].
وروى البخاري تعليقاً عن ابن مسعود ﵁ قال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم). [الأشربة ـ باب ـ شراب الحلوى والعسل].
الحالة الثالثة: العمليات الجراحية:
اضطر الطبيب إلى الاستعانة بمخدر من أجل إجراء عملية جراحية، ونحوها للمريض، بمعنى أن المريض لا يكاد يتحمّل ألم الجراحة بدون مخدر: (والآلام الشديدة تنزل منزلة الضرورة) فلا مانع في مثل هذه الحالة من الاستعانة بالمخدر سواء كان على كيفية حقنة، أو شرب، أو ابتلاع.
والله تعالى أعلم.