Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ١ - ما كان منها ضارا

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ٧٤

الأشربة المحرّمة والمخدرات

الأصل في الأشربة الحلّ:

الأشربة - مثلها مثلُ المأكولات والأطعمة - الأصل فيها الإِباحة والحلّ: لعموم قول الله ﷿: [هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً] (البقرة: ٢٩).

فكل ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض، وكلما عُصر من ثمر، أو زهر، أو غير ذلك فهو حلال.

قال الله ﵎: [وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً] (الفرقان: ٤٨ - ٤٩).

لكن يستثنى من عموم ما ذكر، ما دلَّ الدليل على حرمته.

ما يحرم من الأشربة:

وإنما يحرم من الأشربة:

١ - ما كان منها ضاراً

، كالسم، وغيره، لأن ذلك يفسد الجسم، ويُتلفه.

والله ﷿ يقول: [وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ] (البقرة: ١٩٥).

ويقول ﷾: [وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً] (النساء: ٢٩).