Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ٥ - استقبال القبلة عند الذبح

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ٥٢

الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، رقم: ١٩٥٥].

٤ - أن يُضجِع الدابّة لجنبها الأيسر

، ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح لتستريح يتحريكها، إلا الإِبل، فإن الأفضل أن تُنحر قائمة معقولة ركبتها اليسرى، ودليل ذلك قول الله ﷿ [فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ]

(الحج: ٣٦).

قال ابن عباس ﵄: (قياماً على ثلاث) رواه الحاكم في [المستدرك، أول كتاب الذبائح: ٤/ ٢٣٣].

٥ - استقبال القبلة عند الذبح:

لأن القبلة أشرف الجهات. وإذا استُقبِلت القبلة بالذبيحة، استقبلها الذابح أيضاً.