الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٣/ ٥٢
الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، رقم: ١٩٥٥].
٤ - أن يُضجِع الدابّة لجنبها الأيسر
، ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح لتستريح يتحريكها، إلا الإِبل، فإن الأفضل أن تُنحر قائمة معقولة ركبتها اليسرى، ودليل ذلك قول الله ﷿ [فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ]
(الحج: ٣٦).
قال ابن عباس ﵄: (قياماً على ثلاث) رواه الحاكم في [المستدرك، أول كتاب الذبائح: ٤/ ٢٣٣].
٥ - استقبال القبلة عند الذبح:
لأن القبلة أشرف الجهات. وإذا استُقبِلت القبلة بالذبيحة، استقبلها الذابح أيضاً.