Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي أدلة تشريع النذر:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ٢١

النُّذُور

تعريف النذور:

النذور: جمع نذر، والنذر في اللغة: الوعد بخير أو شر.

وشرعاً: الوعد بخير خاصة.

والنذر في اصطلاح الفقهاء: التزام قُرْبة غير واجبة في الشرع، مطلقاً، أو معلقاً على شيء.

أدلة تشريع النذر:

يدلّ على مشروعية النذر، ولزوم الوفاء به:

القرآن والسُنّة.

أما القرآن، فقول الله ﷿ في صفات الأبرار: [يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً] (الدهر: ٧).

وقوله ﵎: [وليوفوا نذورهم] (الحج: ٢٩).

وأما السُنّة فقوله ﷺ، فيما رواه البخاري في [الأيمان والنذور ـ باب ـ النذر في الطاعة، رقم: ٦٣١٨] عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يَعْصِيه".

وقوله ﷺ في الذين لا يوفّون بنذورهم: " إن بعدَكم قوماً يخونون ولا