الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٣/ ٢١
النُّذُور
تعريف النذور:
النذور: جمع نذر، والنذر في اللغة: الوعد بخير أو شر.
وشرعاً: الوعد بخير خاصة.
والنذر في اصطلاح الفقهاء: التزام قُرْبة غير واجبة في الشرع، مطلقاً، أو معلقاً على شيء.
أدلة تشريع النذر:
يدلّ على مشروعية النذر، ولزوم الوفاء به:
القرآن والسُنّة.
أما القرآن، فقول الله ﷿ في صفات الأبرار: [يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً] (الدهر: ٧).
وقوله ﵎: [وليوفوا نذورهم] (الحج: ٢٩).
وأما السُنّة فقوله ﷺ، فيما رواه البخاري في [الأيمان والنذور ـ باب ـ النذر في الطاعة، رقم: ٦٣١٨] عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يَعْصِيه".
وقوله ﷺ في الذين لا يوفّون بنذورهم: " إن بعدَكم قوماً يخونون ولا