Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي الأعيان النجسة:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٨

أنواع الطهارة

الطهارة نوعان:

أولاً ـ طهارة من النجس.

ثانياً ـ طهارة من الحدث.

الطهارة من النجس:

معنى النجس: النجس لغة: كل مستقذر. وشرعاً: مستقذر يمنع صحة الصلاة، كالدم والبول.

الأعيان النجسة:

والأعيان النجسة كثيرة نذكر أهمها في سبعة أشياء:

١ـ الخمر وكل مانع مسكر. قال تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) أي نجس [المائدة: ٩٠]. وقال رسول الله ﷺ: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" [رواه مسلم: ٢٠٠٣، عن أبن عمر ﵄].

٢ـ الكلب والخنزير: قال رسول الله ﷺ: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" [رواه مسلم: ٢٧٩]. وفي رواية للدارقطني (١/ ٦٥): "إحداهن بالبطحاء".

[ولغ: شرب، البطحاء: صغار الحصى ويقصد به التراب].