الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
Printed page ١/ ٣٨
أنواع الطهارة
الطهارة نوعان:
أولاً ـ طهارة من النجس.
ثانياً ـ طهارة من الحدث.
الطهارة من النجس:
معنى النجس: النجس لغة: كل مستقذر. وشرعاً: مستقذر يمنع صحة الصلاة، كالدم والبول.
الأعيان النجسة:
والأعيان النجسة كثيرة نذكر أهمها في سبعة أشياء:
١ـ الخمر وكل مانع مسكر. قال تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) أي نجس [المائدة: ٩٠]. وقال رسول الله ﷺ: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" [رواه مسلم: ٢٠٠٣، عن أبن عمر ﵄].
٢ـ الكلب والخنزير: قال رسول الله ﷺ: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" [رواه مسلم: ٢٧٩]. وفي رواية للدارقطني (١/ ٦٥): "إحداهن بالبطحاء".
[ولغ: شرب، البطحاء: صغار الحصى ويقصد به التراب].