Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي حكم استعمال أواني الذهب والفضة:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٦

الأواني

الأواني: جمع آنية وهي الأوعية التي توضع فيها المائعات وغيرها وفيها أمور:

أولاً ـ

حكم استعمال أواني الذهب والفضة:

يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في جميع وجوه الاستعمال: كالوضوء والشرب، إلا لضرورة كأن لم يجد غيرها.

روى البخاري (٥١١٠) ومسلم (٢٠٦٧) عن حذيفة بن اليمان ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة ".

[الديباج: نوع نفيس من ثياب الحرير. آنية: جمع إناه. صحافها: جمع صحفها وهي القصعة. لهم: أي الكفار].

ويقاس على الأكل والشرب غيرهما من وجوه الاستعمال، ويشمل التحريم الرجال والنساء.

وكالاستعمال الاتخاذ، فإن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه، أي اقتناؤه للتزيين ونحوه.