Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي حكم السقط والشهيد:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٦٤

حكم السقط والشهيد:

والسقط: هو الولد النازل قبل تمامه.

والشهيد: هو الذي يقتل في معركة تدار دفاعاً عن الإسلام، ولرفع لوائه.

* فأما السقط فله حالتان:

الحالة الأولى: أن لا يصيح عند الولادة، فإن لم يكن قد بلغ حمله أربعة أشهر بعد، لم يجب غسله ولا تكفيه ولا الصلاة عليه، ولكن يستحب تكفينه بخرقة والدفن دون الصلاة.

الحالة الثانية: أن يصيح عند الولادة، أو يتيقن حياته باختلاج ونحوه، فيجب في حقه الصلاة مع جميع ما ذكر، لا فرق بينه وبين الكبير.

روى الترمذي (١٠٣٢) وغيره، عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ: " إذا استهل السقط صلى عليه وورث ".

[استهل: من الاستهلال وهو الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياته].

* وأما الشهيد:

فلا يغسل، ولا يصلى عليه، ويسن تكفينه في ثيابه التي قتل بها.

لما روه البخاري (١٢٧٨)، عن جابر ﵁: أن النبي ﷺ أمر في قتلى أحد بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم.