الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
Printed page ١/ ٢٢٠
وروى ابن ماجه أن النبي ﷺ قال لأبي ذر ﵁: " الصلاة خير موضوع، استكثر أو أقل ".
هذا واعلم أنه يستحب في النفل المطلق أن يسِّم من كل ركعتين ليلاً كان أو نهاراً.
ودليل ذلك حديث البخاري (٩٤٦)؛ ومسلم (٧٤٩): " صَلاة الليل مثنى مثنى" (أخرجه أبو داود: ١٢٩٥، وغيره). والمراد بالمثنى أن يسلم من كل ركعتين.
القسم الثاني - وهو الذي يسن فيه الجماعة:
كان ما ذكرنا كله فيما يتعلق بالنوافل التي لا تستحب فيها الجماعة، أما النوافل التي تستحب فيها الجماعة، فهي:
صلاة العيدين، صلاة التراويح، صلاة الكسوف والخسوف، صلاة الاستسقاء. وسنذكر كل واحدةٍ على حدة.
*****