Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي القسم الثاني - وهو الذي يسن فيه الجماعة:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٢٠

وروى ابن ماجه أن النبي ﷺ قال لأبي ذر ﵁: " الصلاة خير موضوع، استكثر أو أقل ".

هذا واعلم أنه يستحب في النفل المطلق أن يسِّم من كل ركعتين ليلاً كان أو نهاراً.

ودليل ذلك حديث البخاري (٩٤٦)؛ ومسلم (٧٤٩): " صَلاة الليل مثنى مثنى" (أخرجه أبو داود: ١٢٩٥، وغيره). والمراد بالمثنى أن يسلم من كل ركعتين.

القسم الثاني - وهو الذي يسن فيه الجماعة:

كان ما ذكرنا كله فيما يتعلق بالنوافل التي لا تستحب فيها الجماعة، أما النوافل التي تستحب فيها الجماعة، فهي:

صلاة العيدين، صلاة التراويح، صلاة الكسوف والخسوف، صلاة الاستسقاء. وسنذكر كل واحدةٍ على حدة.

*****