Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي مكروهات الصلاة

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٦٣

الطريق، وفي الحمَّام، وفي معاطن الإِبل، وفوق ظهر البيت. وقال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بذاك القوي.

[المجزرة: مكان الجزر أي الذبح. قارعة الطريق: أعلاه ووسطه حيث يمر الناس. البيت: الكعبة].

وقد صح عند ابن حبان (٣٣٨) حديث: "الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام".

كما صح عنده أيضاً (٣٣٦) حديث: "لا تصلوا في أعْطان الإبل". أي مباركها حول الماء. (رواه الترمذي: ٣٤٨، وغيره).

* * *