Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي مكروهات الصلاة

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٦٢

٤ - الصلاة عند حضرة طعام تتوق نفسه إليه؛ لانشغال نفسه به مما يفوت عليه الخضوع في الصلاة:

روى البخاري (٦٤٢)؛ ومسلم (٥٥٩)، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه".

٥ - الصلاة عند حصر البول أو الغائط:

لأنه - والحالة هذه - لا يمكنه إعطاء الصلاة حقها من الخشوع والحضور. قال رسول الله ﷺ: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان". أي البول والغائط. (رواه مسلم: ٥٦٠)، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا نعس أحدكم - وهو يصلي - فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه".

٧ - الصلاة في الأماكن التالية:

الحمَّام، الطريق، السوق، المقبرة، الكنيسة، المزبلة، وأعطان الإبل، وهي مباركها، لمظِنَّة وجود النجاسة في بعضها، وانشغال القلب في بعضها الآخر.

وللنهي عن الصلاة في هذه المواضع روى الترمذي (٣٤٦)، أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة، وقارعة