Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (ج) حدود العورة خارج الصلاة:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٢٤

٣ - ستر العورة:

هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، ولا بد لمعرفة هذا الشرط من بيان الأمور التالية:

(أ) معنى العورة:

يقصد بكلمة العورة شرعاً: كل ما يجب ستره أو يحرم النظر إليه.

(ب) حدود العورة

في الصلاة:

حدودها بالنسبة للرجل: ما بين السرة والركبة، فيجب أن لا يبدوا شئ منه في الصلاة.

وحدودها بالنسبة للمرأة: كل البدن ما عدا الوجه والكفَّين، فيجب أن لا يبدو شئ مما عدا ذلك في الصلاة.

قال الله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ [الأعراف: ٣١].

قال ابن عباس ﵄: المراد به الثياب في الصلاة (مغني المحتاج: ١/ ١٨٤].

وروى الترمذي (٢٧٧) وحسَّنه، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمارٍ".

(والحائض: البالغ، لأنها بلغت سن الحيض. والخمار: ما تغطي به المرأة رأسها، وإذا وجب ستر الرأس فستر سائر البدن أولى].

(ج) حدود العورة خارج الصلاة:

*حدود عورة الرجل ما بين السرَّة والركبة بالنسبة للرجال أيَّاً كانوا، وبالنسبة لمحارمه من النساء.