Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي سنن الأذان:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١١٦

بالإجماع، إلا في الصٌّبح، فإنه يجوز من نصف الليل لما سيأتي في

سنن الأذان

.

سنن الأذان:

ويسنّ للأذان الأمور التالية:

١ - أن يتوجه المؤذن إلى القبلة، لأنها أشرف الجهات وهو المنقول سلفاً وخلفاً.

٢ - وأن يكون طاهراً من الحدث الأصغر والأكبر، فيكره الأذان للمحدث، وأذان الجنب أشد كراهة.

قال رسول الله ﷺ: "كرهت أن أذكر الله ﷿ إلا على طهر" أو قال: "على طهارة" (رواه أبو داود: ١٧، وغيره).

٣ - وأن يؤذن قائماً، لقوله ﷺ: " يا بلال قم فناد للصلاة".

٤ - أن يلتفت بعنقه - لا بصدره - يميناً في "حيَّ على الصَّلاة"، ويساراً في "حيَّ على الفَلاح".

روى البخاري (٦٠٨) أن أبا جحيفة ﵁ قال: رأيت بلالاً يؤذن، فجعلت أتتبع فاه هنا وهنا بالأذان يميناً وشمالاً: حتى على الصلاة حتى على الفلاح.

٥ - أن يرتَّل كلمات الأذان، وهو التأني فيه، لأن الأذان إعلامٌ للغائبين، فكان الترتيل فيه أبلغ في الإعلام.

٦ - الترجيع بالأذان، وهو أن يأتي المؤذن بالشهادتين سراً قبل أن يأتي بهما جهراً، لثبوت ذلك في حديث أبي محذورة ﵁ -