Skip to content

شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير كتاب الصلاة كتاب الصلاة (٣)

شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير

عبد الكريم الخضير

Printed page ٣/ ٧

وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي ﷺ يصليها بغلس. متفق عليهما.

وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل)) رواه مسلم.

وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) متفق عليه.

وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: ((من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها)) والسجدة إنما هي الركعة. رواه مسلم.

كيف عندك متفق عليه الذي قبله؟

طالب: إي نعم يا شيخ.

متفق عليه أو عليهما؟

متفق عليه.

حديث أبي هريرة: ((من أدرك ركعة)).

متفق عليه إيه يا شيخ.

عليه، نعم.

وعن عقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف -أي تميل- الشمس للغروب" رواه مسلم.

وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس)) متفق عليه.

ولمسلم: ((لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس)).

وعن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله ﷺ يصليهما بعد العصر؟ فقالت: "كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها.

قال إسماعيل بن جعفر: "تعني داوم عليها" رواه مسلم.