Skip to content

شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير باب: زكاة المعشرات

شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير

عبد الكريم الخضير

Printed page ٥٣/ ٨

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

جمع بئر نظيره الأصل أبئار هذا الأصل، لكنهم يسهلونه ويقولون: آبار.

((وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر)) وهذا كما تقدم؛ لأن فيه كلفة ومشقة على صاحبه، فلا يجمع عليه بين هذه المشقة وبين مضاعفة الزكاة.

"وإسناده على رسم مسلم" رواية أبي داود سندها صحيح على شرط مسلم، وهي في معنى ما جاء في مسلم، وفي معنى ما جاء في البخاري، يعني في المعنى المتفق عليه.

قال ﵀: "وعن سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل ﵄ أن رسول الله ﷺ بعثهما إلى اليمن" تقدم ما جاء في بعث معاذ إلى اليمن، وأنه مكث في اليمن إلى أن مات النبي ﵊، ثم قدم في خلافة أبي بكر، وأما أبو موسى فقدم على النبي ﵊، وهو في حجة الوداع، وسأله النبي ﵊ بما أحرمت؟ كما سأل علياً ﵁ بما أحرمت؟ فقال كل واحد منهما: أحرمت بما أحرم به النبي ﵊، وعلي ساق الهدي مثل النبي ﵊، فلم يحل حتى بلغ الهدي محله، كفعله ﵊، قارن، وأما أبو موسى فلم يسق الهدي فأمره بالإحلال، وسيأتي هذا في المناسك -إن شاء الله تعالى-.

المقصود أن أبا موسى بعثه النبي ﵊ كما بعث معاذاً إلى اليمن، لكن معاذ لم يقدم حتى مات النبي ﵊، وأبو موسى قدم عليه وهو في حجته.

"أن رسول الله ﷺ بعثهما إلى اليمن، فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم، وقال: ((لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر)) " لا، الحصر هذا يقتضي أنه لا زكاة إلا في هذه الأربعة الأصناف، لكن هذا مرتب على درجة الحديث وصحة الحديث، ففيه كلام كثير لأهل العلم.

الحديث يقول: عن سفيان، إمام، عن طلحة بن يحيى، وطلحة هذا روى له مسلم كما قال المؤلف عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى ومعاذ بن جبل، فالسند صحيح، التعليق للمحقق حصل فيه بعض الأوهام.