Skip to content

التحبير شرح التحرير أمامة في الصلاة وكانت بحيث لا تحترز عن نجاسة قلت وهذا لا يطرد في مذهبنا ولا في مذهبهم ويأتي قبيل التقليد هل يلزم نافي الحكم الدليل عليه أم لا قوله وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة عند

التحبير شرح التحرير

المرداوي

Printed page ٨/ ٣٧٦٣

الْأَكْثَر من أَصْحَابنَا، وَغَيرهم، وَخَالف ابْن شاقلاء، وَابْن حَامِد، وَجمع﴾ .

اخْتلف الْعلمَاء فِي اسْتِصْحَاب حَال الْإِجْمَاع فِي مَحل الْخلاف، وَهُوَ أَن يحصل الْإِجْمَاع على حكم فِي حَال، فتتغير تِلْكَ الْحَال، وَيَقَع الْخلاف، فَلَا يستصحب حَال الْإِجْمَاع فِي مَحل الْخلاف، كَقَوْل من يَقُول فِي الْخَارِج من غير السَّبِيلَيْنِ: إِنَّه لَا ينْقض الْإِجْمَاع على أَنه قبله متطهر، وَالْأَصْل الْبَقَاء حَتَّى يثبت تعَارض، وَالْأَصْل عَدمه.

وَالأَصَح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر من أَصْحَابنَا، وَغَيرهم من الْحَنَفِيَّة، وَأكْثر الشَّافِعِيَّة، وَجَمَاعَة من الْمَالِكِيَّة، وَذكر أَبُو الْخطاب وَابْن عقيل عَن عَامَّة محققي الْفُقَهَاء والمتكلمين أَنه لَيْسَ بِحجَّة.