Skip to content

التحبير شرح التحرير الخراج بالضمان والبينة على المدعي والعجماء جبار ولا ضرر ولا ضرار ولا ينتطح فيها عنزان وحمي

التحبير شرح التحرير

المرداوي

Printed page ٥/ ٢٠٩٠

الْوَطِيس " وَنَحْوه مِمَّا لَا ينْحَصر، وَنقل بعض الْحَنَفِيَّة فِيهِ خلافًا عَن بعض مشائخهم.

قَوْله: ﴿تَنْبِيه: مَحل الْخلال فِي غير الْكتب المصنفة لما فِيهِ من تَغْيِير تصنيفه، وَقَالَهُ ابْن الصّلاح وَغَيره﴾ .

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَلَعَلَّ المُرَاد بِالْخِلَافِ فِي غير ذَلِك. انْتهى.

قَالَ ابْن الصّلاح: لَا نرى الْخلاف جَارِيا وَلَا أجراه النَّاس فِيمَا نعلم فِيمَا تضمنه بطُون الْكتب، فَلَيْسَ لأحد أَن يُغير لفظ شَيْء من كتاب، وَيثبت فِيهِ بدله لفظا آخر بِمَعْنَاهُ؛ فَإِن الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى رخص فِيهَا من رخص لما كَانَ عَلَيْهِم فِي ضبط الْأَلْفَاظ، والجمود عَلَيْهَا من الْحَرج، وَالنّصب وَذَلِكَ غير مَوْجُود فِيمَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ بطُون الأوراق والكتب؛ وَلِأَنَّهُ إِن ملك تَغْيِير اللَّفْظ فَلَيْسَ يملك تَغْيِير تصنيف غَيره. انْتهى.