Skip to content

التلخيص في أصول الفقه فصل

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ٥٤٢

بالنبيذ الْمُسكر النيء وَإِنَّمَا يجوز التوضي بِهِ إِذا كَانَ مطبوخا وَقد تَوَضَّأ رَسُول الله ﷺ بالنبيذ النيء، وَبَقِي التوضي بالمطبوخ. وَكَذَلِكَ قَالُوا: كَانَ صَوْم عَاشُورَاء مَفْرُوضًا فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام وَثَبت فِيهِ جَوَاز ارْتِفَاع النِّيَّة نَهَارا والتحق بِهِ [صَوْم] رَمَضَان من حَيْثُ إِنَّه صَوْم عين، ثمَّ نسخ صَوْم عاشرواء وَبَقِي الْقيَاس مستمرا فِي الْفَرْع الملحق بِهِ.