Skip to content

التلخيص في أصول الفقه فصل

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ٥٤١

(٢٤٠)

فصل

[١٣٢٠] لم يُورِدهُ القَاضِي ﵁ وَلَكنَّا نتكلم فِيهِ على قِيَاسه، فَإِذا ثَبت حكم من الْأَحْكَام بِخَبَر مثلا، ثمَّ استنبطنا مِنْهُ عِلّة، وألحقنا بالمنصوص مَا لَيْسَ بمنصوص عَلَيْهِ بطرق الْقيَاس، ثمَّ نسخ الأَصْل الَّذِي مِنْهُ استنبطنا الْقيَاس فيتداعى ذَلِك إِلَى ارْتِفَاع الْقيَاس المستنبط عَنهُ ويحكى، عَن ابي حنيفَة أَنه قَالَ: يبْقى الْقيَاس مقتضيا فِي الْفَرْع وَإِن ارْتَفع أَصله. وفرضوا الْكَلَام فِي خبرين: أَحدهمَا: أَنهم قَالُوا: لَا يجوز عندنَا التوضي