التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٥٢٤
وَمن ذَلِك ايضا عهد الْحُدَيْبِيَة فَإِنَّهُ ﷺ شَرط للْكفَّار أَن يرد عَلَيْهِم من يَأْتِيهِ مِنْهُم، [وَعم] القَوْل فِي الرِّجَال وَالنِّسَاء، ثمَّ ورد النَّص فِي منع النِّسَاء، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فَلَا ترجعوهن إِلَى الْكفَّار﴾ .
ثمَّ كَانَ النَّبِي ﷺ يغرم لِأَزْوَاج المهارجات مهورهن، وَذَلِكَ أَنه كَانَ قد ثَبت لَهُم رد النِّسَاء فَلَمَّا امْتنع ذَلِك بِنَصّ الْكتاب عوضهم عَنْهُن بمهورهن.
[٢٣٣)
فصل
[١٢٩٩] فَإِن قَالَ قَائِل هَل يجوزنسخ الحكم الثَّابِت بِنَصّ الْكتاب وَالسّنة المتواترة بِخَبَر من أَخْبَار الْآحَاد.