التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٥٢١
فَيُقَال لَهُ إِذا وَافَقت فِي جَوَاز ذَلِك عقلا وسمعا وَأورد عَلَيْك مَا ظَاهره نسخ الْقُرْآن بِالسنةِ فَيَنْبَغِي أَن لَا تحمله على الْوُجُوه الْبَعِيدَة، وتجري على ظَاهره من غير تَأْوِيل وتحريف على الظَّاهِر وَقد ورد ذَلِك فِي أَحْكَام.
مِنْهَا قَوْله ﷺ: إِن الله أعْطى كل ذِي حق حَقه فَلَا وَصِيَّة لوَارث " فنسخ بلك حكم الْوَصِيَّة ووجوبها للأقربين فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿كتب عَلَيْكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت﴾ الْآيَة.
وَلَيْسَ فِي الْقرَان نَص صَرِيح يَقْتَضِي نس الْوَصِيَّة للأقربين وَيكثر نَظَائِر ذَلِك.
(٢٣٢)
مَسْأَلَة
[١٢٩٥] يجوز نسخ السّنة بِالْقُرْآنِ عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء ويحكى عَن