التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٤٤٥
تتعارض الرِّوَايَتَانِ عَن أحدهم وتسقطان.
وَمِنْهُم من يَقُول لَا بل يرجح الحَدِيث الَّذِي لم تخْتَلف الرِّوَايَة فِيهِ، لكَونه أقرب إِلَى الضَّبْط وابعد عَن التَّرَدُّد.
[١١٧٦] وَمنا: أَن يكون أحد الْحَدِيثين مُوَافقا لظَاهِر الْكتاب فَهُوَ أولى من الَّذِي لَا يُوَافق الظَّاهِر.
[١١٧٧] وَمِنْهَا: ان يُوَافق أَحدهمَا مَعَاني آخر.
[١١٧٨] وَمِنْهَا: أَن ينْقل أَحدهمَا عَنهُ صَرِيحًا وَيكون فِي الثَّانِي تردد