Skip to content

التلخيص في أصول الفقه القول فيما يقع به أحد الخبرين اللذين نقلا آحادا على الثاني

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ٤٤٤

[١١٧٣] وَمِنْهَا: أَن يكون أَحدهمَا قد سمع من رَسُول الله ﷺ الحَدِيث بِغَيْر حجاب، فَهُوَ أولى من غَيره فَإِنَّهُ أبعد عَن اللّبْس، وَرُبمَا شَاهد من قَرَائِن الْأَحْوَال مَا ذهبت عَن صَاحبه.

[١١٧٤] وَمِنْهَا: ان يكون أَحدهمَا أحسن سياقا وتفصيلا للفظه نَحْو حَدِيث جَابر فِي نقل االإفراد، فَإِنَّهُ نقل اللَّفْظَة على وَجههَا، وساقها أحسن سِيَاق.

[١١٧٥] وَمِنْهَا: أَن تخْتَلف الرِّوَايَة على أحد الراويين، وَلَا تخْتَلف عَن الثَّانِي، ثمَّ اخْتلفت عبارَة أَصْحَابنَا فِي ذَلِك، فَمنهمْ من يَقُول: