Skip to content

التلخيص في أصول الفقه القول فيما يقع به أحد الخبرين اللذين نقلا آحادا على الثاني

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ٤٤٠

الثِّقَة وَالْعَدَالَة، وايضا فَإِن فِي الشَّهَادَة عددا مضبوطا محصورا شرعا لَا حكم للزِّيَادَة عَلَيْهِ.

[١١٦٧] وَمن اسباب التَّرْجِيح أَن يكون أحد [الراويين] اضبط وأتقن فِي الرِّوَايَة وَأشهر فِي الْعَدَالَة.

[١١٦٨] وَمِنْهَا أَن يكون أحد الراويين مباشرا لنَفس الْقِصَّة، أَو يكون صَاحب الْقِصَّة، وَذَلِكَ نَحْو حَدِيث مَيْمُونَة، فَإِنَّهَا رَوَت أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم