التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٣٩٧
من الثِّقَة مَقْبُولَة، وَإِن انْفَرد بهَا من بَين نقلة شَيْخه وَرُوَاته.
وَذهب بعض أهل الحَدِيث إِلَى أَنَّهَا لَا تقبل وَإِلَيْهِ مَال مُعظم أَصْحَاب أبي حنيفَة ﵀.
وَالَّذين قَالُوا بِقبُول الزِّيَادَة افْتَرَقُوا فرقا: