التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٢٣٠
[٨٨٩] وَلَو صدر فعل رَسُول الله ﷺ فِي معرض الْقرب، أَو بدر مِنْهُ مُطلقًا، أَو لم يتَقَيَّد بقيود الْقرب وَلَا بقيود الْإِبَاحَة، وتقابلت فِيهِ الجارات فَهَذَا موقع اخْتلَافهمْ فَذهب بَعضهم إِلَى انه يحرم اتِّبَاعه وَهَذَا بِنَاء من هَؤُلَاءِ على أصلهم فِي الْأَحْكَام قبل وُرُود الشَّرَائِع فَإِنَّهُم زَعَمُوا أَنَّهَا على الْحَظْر، وَلم يجْعَلُوا فعل رَسُول الله ﷺ علما فِي تثبيت حكم فَيبقى [١٠٠ / ب] الحكم على مَا كَانَ / عَلَيْهِ فِي قَضِيَّة الْعقل قبل وُرُود الشَّرَائِع.
وَذهب الْعلمَاء إِلَى أَن مَا صدر عَن رَسُول الله ﷺ على الْإِبَاحَة فِي حَقنا.
وَذهب بَعضهم أَنه مَحْمُول على النّدب فَينْدب إِلَى فعله رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم