التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ١٩٢
الْغسْل: وَلَا يتَحَقَّق ذَلِك إِلَّا بِتَقْدِير نفي الْغسْل من غير إِنْزَال، فَلَمَّا فَهموا ذَلِك من قَوْله: المَاء من المَاء عدوا قَوْله: إِذا التقى الختانان، نسخا.
[٨٢٢] وَكَذَلِكَ اسْتدلَّ ابْن عَبَّاس فِي نفي رَبًّا التَّقْدِير بقوله: " إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَة: وَهَذَا تمسك بِالْمَفْهُومِ الْمَسْكُوت عَنهُ.
[٨٢٣] فَيُقَال لَهُم: أما قَوْله تَعَالَى: ﴿استغفرلهم اَوْ لَا تستغفر لَهُم﴾ ، فَلَا حجَّة فِيهِ من أوجه: أحد [هَا] أَن الْخَبَر الَّذِي رويتموه ضَعِيف