Skip to content

التلخيص في أصول الفقه باب الكلام في دليل الخطاب

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ١٩٠

إِلَى نفي الْمَفْهُوم آخَرُونَ فَإِن سَاغَ لكم أَن تقدروا أَن حجَّة مَذْهَب الشَّافِعِي نقلا مِنْهُ فيسوغ لخصمكم أَن يَجْعَل مَذْهَب غَيره نقلا لإبطال دلل الْخطاب.

[٨١٩] فَإِن استدلوا بأخبار، وآيات، وآثار، وَنحن نذْكر جملها، ثمَّ ننفصل عَنْهَا وَاحِدًا وَاحِدًا.

فمما تمسكوا بِهِ أَن قَالُوا: قَوْله تَعَالَى: ﴿إِن تستغفر لَهُم سبعين مرّة فَلَنْ يغْفر الله لَهُم﴾ ، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: " وَالله لأزيدن على السّبْعين " قَالُوا: فَلَو أَنه ﷺ فهم من التَّقْيِيد بالسبعين أَن الحكم فِي الزِّيَادَة غير الحكم فِي السعبين لما قَالَ ذَلِك.

[٨٢٠] وَمِنْه قَول يعلى بن أُميَّة لعمر ﵁ فِي قَوْله تَعَالَى: