Skip to content

التلخيص في أصول الفقه فصل ذهب عيسى بن أبان إلى أن إماما من الأئمة في الصحابة إذا أبلغه خبر ثم رأيناه يعمل بخلافه فعمله بخلاف الخبر الذي لا يقبل التأويل دليل على أنه منسوخ واستشهد بما روي عن النبي ﷺ أنه قال البكر بالبكر

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ١٣٨

[٧٣٩] وَالْجُمْلَة فِيمَا نختاره أَنا لَا نثبت لرَسُول الله ﷺ خَبرا من غير نقل وَلَا نثبت فِي خَبره صفة تَقْتَضِي تعميما أَو تَخْصِيصًا من غير نقل.

(١٤٢) فصل

[٧٤٠] ذكره القَاضِي ﵁ رمزا، وأحاله على أَبْوَاب الْقيَاس وَهَذَا انه قَالَ: إِذا نقل عَن رَسُول الله ﷺ حكم مُعَلّق على عِلّة لزم تَعْمِيم الحكم مَعَ اطراد الْعلَّة، وَذَلِكَ مثل أَن يرْوى عَنهُ ﷺ أَنه رجم ماعزا لِأَنَّهُ زنى.

[٧٤١] قَالَ القَاضِي ﵁: وَقد اخْتلف الأصوليون فِي أَن علل صَاحب الشَّرِيعَة هَل يدخلهَا التَّخْصِيص وسنستقصي القَوْل فِيهَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى. ٣ [٧٤٢] قَالَ القَاضِي ﵁: وَمن الْعِلَل مَا هِيَ خَاصَّة، وَقد حسبتها بعض الْفُقَهَاء عَامَّة، وَذَلِكَ نَحْو مَا رُوِيَ أَن أَعْرَابِيًا وقصته نَاقَته فِي أخاقيق جرذان فَمَاتَ فَقَالَ ﷺ: " كفنوه وَلَا تقربوه طيبا وَلَا تخمروا رَأسه فَإِنَّهُ يحْشر يَوْم الْقِيَامَة ملبيا " فعمم بعض