التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٨٠
السَّابِقَة وَذهب مُعظم الْعلمَاء الْقَائِلين بِالْعُمُومِ إِلَى أَن الِاسْتِثْنَاء يرجع إِلَى جَمِيع الْجمل السَّابِقَة.
[٦٥٤] ونفرض الْكَلَام فِي أَمْثِلَة، فَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذين ير يرْمونَ الْمُحْصنَات ثمَّ لم يَأْتُوا بأَرْبعَة شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلدَة وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة ابدا وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذين تَابُوا﴾ فَمن صرف الِاسْتِثْنَاء إِلَى أقرب الْمَذْكُور من الْجمل ل - وَإِلَيْهِ مَال الْمُتَأَخّرُونَ من أَصْحَاب أبي حنيفَة وشرذمة من الْقَدَرِيَّة - صرف الِاسْتِثْنَاء إِلَى الْفَاسِقين دون مَا فرط من الْجمل، وَمن ذَلِك ردوا شَهَادَة الْمَحْدُود.