التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٨١
وَمن صرف الِاسْتِثْنَاء إِلَى الْجمل السَّابِقَة أدرج فِي حكم الِاسْتِثْنَاء أَمر الشَّهَادَة.
[٦٥٥] قَالَ القَاضِي ﵁: وَمن ارتضى الْوَقْف كَمَا ارتضيناه فَيلْزمهُ القَوْل بِالْوَقْفِ فِي ذَلِك فَإنَّا رَأينَا أَقسَام الْكَلَام على الِاخْتِلَاف