Skip to content

التلخيص في أصول الفقه القائلين بالعموم مع اختلافهم في بعضها

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ٤٢

وَهَذَا بعيد جدا.

[٦١١] وَذهب بعض الأصوليون إِلَّا أَن الصِّيغَة إِذا كَانَت مُجَرّدَة عممت فَإِن لحقها التَّخْصِيص حملت على أقل الْجمع.

[٦١٢] قَالَ القَاضِي ﵁ وَلَو قَررنَا القَوْل بِالْعُمُومِ فَالصَّحِيح عندنَا من هَذِه الْمذَاهب أَن نقُول إِذا تقرر التَّخْصِيص باستثناء مُتَّصِل فاللفظ حَقِيقَة فِي بَقِيَّة المسميات، وَإِن تقرر التَّخْصِيص بِدلَالَة مُنْفَصِلَة فاللفظ مجَاز وَلَكِن ليستدل بِهِ فِي بَقِيَّة المسميات فَيحْتَاج أَن تدل على طَرِيقين أَحدهمَا تثبيت كَونه مجَازًا فِي الصُّورَة الَّتِي ذَكرنَاهَا، وَالثَّانِي ثُبُوت الِاسْتِدْلَال بِهِ وَإِن حكمنَا بِكَوْنِهِ مجَازًا.