التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ١٤
(
(١١٥)
فصل
مُشْتَمل على جمل الْأَلْفَاظ الَّتِي تعم على مَذْهَب
الْقَائِلين بِالْعُمُومِ، مَعَ اخْتلَافهمْ فِي بَعْضهَا
[[٥٦٩] فَمن جملَة أَلْفَاظ الْعُمُوم عِنْدهم الجموع الْمُنكرَة والمعرفة، فالمنكرة نَحْو قَوْلك: رجال وأناس وأنبياء ومشركون، والمعرفة نَحْو قَوْلك: الرِّجَال وَالنَّاس ثمَّ قَالُوا مَا دخله الْألف وَاللَّام وَلم تثبت دلَالَة على أَن المُرَاد تَعْرِيف أَقوام مخصوصين معهودين فَتحمل اللَّفْظَة على الِاسْتِغْرَاق عِنْد انْتِفَاء دلَالَة الْخُصُوص والعهود.