Skip to content

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١/ ٤٦٦

[٤٩٩] فَإِن قيل: أَلَيْسَ الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة تندرج الْأَمر بِالصَّلَاةِ وَإِن كَانَت مَكْرُوهَة؟ .

قُلْنَا: سنشبع القَوْل فِيهِ فِي بَاب مُفْرد إِن شَاءَ الله ﷿.

(١٠٤)

فصل

[٥٩ / ب] [٥٠٠] فَإِن قيل: إِذا كَانَ السُّجُود لله مَأْمُورا / بِهِ، وَالسُّجُود لغيره مَنْهِيّ عَنهُ فَهَل تطلقون القَوْل بِأَن الشَّيْء الْوَاحِد مَأْمُور بِهِ على وَجه، مَنْهِيّ عَنهُ على وَجه؟ .

قيل: اخْتلف الْعلمَاء فِي ذَلِك فَذهب الْجُمْهُور من الْفُقَهَاء إِلَى جَوَاز ذَلِك