التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٣/ ٤٦٥
(٣٣٢)
فصل هَل يجب تَقْلِيد الأعلم؟ وَالْقَوْل فِي تعَارض الْفتيا
١٩٦٤ - إِذا لم يكن فِي الْبَلدة " الَّتِي " فِيهَا المستفتى، إِلَّا عَالم وَاحِد فيقلده، و " لَا يُكَلف " الِانْتِقَال عَنهُ.
١٩٦٥ - وَإِن جمعت الْبَلدة الْعلمَاء وكل مِنْهُم بَالغ مبلغ الِاجْتِهَاد، فقد ذهب " بعض الْعلمَاء " إِلَى " أَن الْوَاجِب " عَلَيْهِ أَن يُقَلّد الأعلم مِنْهُم، وَلَا يسوغ " لَهُ " تَقْلِيد من عداهُ.